الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

36

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 181 ) : لتطهير الشيء المتنجّس بالبول يكفي غسله مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة في الكرّ أو الجاري أو بماء الأنابيب ، ولكن المتنجّس بغير البول يكفي غسله مرّة واحدة بالقليل أو في الكرّ . ( المسألة 182 ) : لتطهير اللباس والفراش وما شابه ذلك يجب عصره قليلًا لتخرج منه الغسالة . ( المسألة 183 ) : إذا تنجّس شيء ببول الصبي الرضيع أو الصبية المرضعة إذا لم يتغذّى على غير اللبن فانّه يطهر إذا صبّ عليه الماء مرّة واحدة ولا يجب العصر في مثل اللباس أو الفراش وأمثالها ، ولكن الأحوط استحباباً هو صبّ الماء عليه مرّتين . ( المسألة 184 ) : الحصير المتنجّس المحاك بالخيوط يطهر إذا وضع بالماء الجاري أو الكرّ بعد إزالة عين النجاسة . ( المسألة 185 ) : إذا تنجّس ظاهر الحنطة والرز والصابون وأمثال ذلك فانّه يطهر بوضعه بالماء الكرّ أو الجاري أو وضعه تحت ماء الحنفية ، وان تنجّس باطنه فيجب وضعه في الماء والانتظار حتّى يحصل اليقين بأنّ الماء نفذ إلى باطنه وخرج منه . ( المسألة 186 ) : إذا شكّ في وصول النجاسة لباطن الشيء فانّ باطنه طاهر . ( المسألة 187 ) : إذا تنجّس شيء فانّه يطهر إذا وضع في الإناء وصبّ عليه الماء ثلاث مرّات وأفرغ منه ، وكذلك يطهر الإناء أيضاً معه ، وإذا كان من قبيل اللباس أو شيء يحتاج إلى العصر فيجب عصره في كلّ مرّة ويمال الإناء لإخراج الماء منه . ( المسألة 188 ) : إذا كان اللباس المتنجّس مصبوغاً بلون وغمس في الكرّ أو الجاري أو وضع تحت ماء الأنابيب ووصل الماء إلى جميع أجزائه قبل أن يصير مضافاً بسبب الصبغ طهر ذلك اللباس ، وان خرجت الغسالة ملوّنة عند العصر .